للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (١).

وجاء عن عثمان: لا يقطع من سرق طيرا (٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٣).

وجاء بخير من تلك الطريق وعن (٤) عمر بن الخطاب: فداء ابن (٥) من الأمة وولد الفَارَّة، بخمس من الإبل، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٦): ليس لهم قصة مَوَّهُوا فيها بمثل هذا إلا وقد خالفوا مثله، وأدخل منه في بابه مرارا جمة، وكثير مما احتجوا فيه بما ذكرنا لم يصح، أو قد خولف فيه ذلك الصاحب،


(١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٩٦).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٨٥٩٩ - ٥/ ٥١٨) من طريق وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: "أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال عثمان، لا قطع في الطير".
وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز برقم (١٧٢٠٥ - ٨/ ٤٥٨).
(٣) قال الكاساني: معللا عدم القطع في سارق الطير: "لأن الطير لا يتمول عادة، وقد روي عن عثمان وعلي أنهما قالا: لا قطع في الطير، ولم ينقل عن غيرهما خلاف ذلك، فيكون إجماعا". وانظر بدائع الصنائع (٧/ ٦٨).
(٤) كذا.
(٥) ههنا ما صورته: "الغربا".
(٦) سقطت من (ت).