وأما الرواية عن جابر فأخرجها ابن أبي شيبة برقم ١٩٧٣٩ (ج ٤/ ص ٢٥٣) من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: "ما مات فيه فطفا فلا تأكل". وأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٩٧٤٢ (ج ٤/ ص ٢٥٣) من طريق علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: "إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال كُلْ ما لم تر سمكا طافيا". (٢) حكى المصنف في المحلى (ج ٧/ ص ٣٩٣) مذهب الحنفية في كراهة أكل السمك الطافي ثم قال: "قالوا فإن ضربه حوت فقتله أو ضربه طائر فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثني فقتله فطفا بعد كل هذا فهو حلال أكله". ثم قال بَعْدُ: "قال أبو محمد: هذه أقوالٌ لا نعلم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وهي مخالفة للقرآن، وللسنن ولأقولا العلماء وللقياس وللمعقول، لأنها تكليف ما لا يطاق مما لا سبيل إلى علمه هل ماتت وهي طافيه فيه، أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت من ضربة حوت أو من صخرة منهدمة أو حتف أنفها؟ ولا يعلم هذا إلا الله أو ملك موكل بذلك الحوت ... ".