(٢) في (ش) بعده: "أو أن يدعيه"، ثم ضَرَبَ الناسخ عليها، وذلك موافقٌ لِمَا في (ت). (٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٢٩). (٤) قسم الحنفية الصلح إلى ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار المدعي وصلح عن إنْكاره وصلح عن سكوته من غير إقرار ولا إنكار وقالوا كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدل الصلح وذلك مثل الأموال المعلومة والمنافع المعلومة وما لا يصلح مهرا لا يصلح بدلا عن القود مثل الخمر والخنزير، وانظر تفاصيل ذلك في المختصر للطحاوي (ص ٩٨) والهداية (ج ٣/ ص ٢١٤) وتبيين الحقائق (ج ٥/ ص ٣٠ - ٣٥) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٤٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٦٣). (٥) تقدم تخريج هذه الرواية عن ابن عمر.