للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجر إذا بال تمسح به (١)، فجعلوا شك ابن أبي ليلى في الحجر، أو العظم حجة في مخالفة يقين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) في نهيه عن العظم في الاستنجاء. واحتجوا في قولهم: أن الماء ينجس بتوضؤ الطاهر المسلم فيه، برواية ساقطة عن ابن عبّاس، ومما ينجس الماء الحوض يقع فيه، الجنبُ فيغتسل فيه، وليس فيه لوضوء الطاهر ذكرٌ، وبرواية عن ابن عمر: (من اغترف بيده، فاغتسل فالباقي نجس) (٣) وهو خلاف قولهم. واحتجوا في قولهم فيما ينقض الوضوء من أحوال النوم، بأن الصحابة كانوا ينامون ولا يتوضؤن (٤)، وليس في هذا الخبر تخصيص ما خصوا من التورك والاتكاء والاستناد. واحتجوا لقولهم: أنّ المستحاضة تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، بأخبار ثابتة عن عائشة أم المؤمنين وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - فيها إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل


(١) لم أجده بعد البحث الكثير، وأشار إليه المؤلف في المحلى (ج ١/ ع ٩٧) وقال: "وما نعلم لهم متعلقا إلا أنهم ذكروا أثرا فيه أن عمر رضي الله عنه كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي وهذا لا حجة فيه، لأنه شك: إما حجر وإما عظم".
قلت وفي سنن البيهقي (ج ١/ ع ١٧٩) عن مولى يسار بن نمير قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، قال: فأناوله العود والحجر ويأتي حائطا يمسح به أو يمس الأرض ولم يكن يغسله".
(٢) سَقَط لفظُ الصلاة والسلام من (ت).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج ١/ ص ٨١) برقم ٨٩٢ بلفظ "من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول".
(٤) تقدم تخريج الخبر المفيد لذلك.