للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر، وعمر بن عبد العزيز (١)، وقد جاء عن عمر أيضًا وعن معاذ بن جبل: "لا زكاة في العسل (٢) ". فما الذي جعل إحدى الروايتين أولى من الثانية، ولا يصح عن رسول - صلى الله عليه وسلم - (٣) في ذلك شيء أصلًا، ثم خالفوا كل ذلك، فقالوا: إن كان في أرض خراج، فلا صدقة فيه، ولا يعرف هذا التفسير عن أحد ممن ذكرنا ولا عن (٤) غيرهم (٥).


(١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها عبد الرزاق برقم ٦٩٧٠ (٤/ ٦٣) عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن، فَسَأَلُوهُ واديًا فأعطاهم إيَّاه، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نخلا كثيرا، قال: "فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم ١٠٠٥١ (ج ٢/ ص ٣٧٣).
وأما الرواية عن ابن عمر فلم أجدها.
وأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز: فساقها المؤلف من طريق ابن جريج في المحلى (٥/ ٣٣٢).
قال: كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل؟ فذكر جوابه، وفيه أنه قال: "ذكر لي من لا أَتَّهِمُ من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي، قال له: أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمر، قَدْ وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور" وقال: "وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع، لأنه عمن لم يسم".
(٢) أَمَّا الرواية عن معاذ بن جبل: فأخرجها عبد الرزاق برقم (٦٩٦٤ - ٤/ ٦٢) عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: "سألوه عما دون الثلاثين من البقر، وعن العسل قال: "لم أومر فيها بشيء" وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم (١٠٠٥٥ - ٢/ ٣٧٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٧) والمعرفة (٣/ ٢٨٢).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ش): "من"، وما في (ت) أَوْجَهُ.
(٥) قال الأحناف: "في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر، وقال أبو يوسف: "لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق". وقال محمد: "خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون =