وأما الرواية عن ابن عمر فلم أجدها. وأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز: فساقها المؤلف من طريق ابن جريج في المحلى (٥/ ٣٣٢). قال: كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل؟ فذكر جوابه، وفيه أنه قال: "ذكر لي من لا أَتَّهِمُ من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي، قال له: أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمر، قَدْ وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور" وقال: "وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع، لأنه عمن لم يسم". (٢) أَمَّا الرواية عن معاذ بن جبل: فأخرجها عبد الرزاق برقم (٦٩٦٤ - ٤/ ٦٢) عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: "سألوه عما دون الثلاثين من البقر، وعن العسل قال: "لم أومر فيها بشيء" وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم (١٠٠٥٥ - ٢/ ٣٧٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٧) والمعرفة (٣/ ٢٨٢). (٣) سقطت من (ت). (٤) في (ش): "من"، وما في (ت) أَوْجَهُ. (٥) قال الأحناف: "في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر، وقال أبو يوسف: "لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق". وقال محمد: "خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون =