للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمغيرة بن شعبة قالا جميعا: "من قتل عمدا فإنه يدفع إلى أهل المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا العقل: مائة من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها حِقَّةٌ خلفة" (١).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): وقد جاء مرسل بمثل هذا، ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن عمر قضى بهذا نفسه في الذي قتل ابنه عمدا.

وأما دية الخطأ: فروينا من طريق محمد بن المثنى العنبري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هو القاضي (٣) حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: "دية الخطأ


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢١٩ (ج ٩/ ص ٢٨٤) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٦٠ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٧٩) الحِقَّةُ من الإبل: ما استحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخلت الإبل في السنة الخامسة فهي جذعة وهو جَذَعٌ فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة، فإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني والأنثى ثنية، والخَلِفَة: الحامل: فإذا دخل في التاسعة وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فهو حينئذ بازل، وكذلك الأنثى بازل، وانظر: غريب الحديث لابن سلام (ج ٣/ ص ٧١ - ٧٣).
(٢) سقطت من ت.
(٣) محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أبو عَبْد الله البصري القاضي عن أبيه وسليمان التيمي وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة وعنه البخاري والأعلام ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: "لا بأس به". مات سنة ٢١٥ هـ أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ١٧٧ - ١٧٩) والتقريب (ص ٤٩٠) والخلاصة (ص ٣٤٦).