للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.

وقد روينا من طريق (١) زيد بن ثابت، في الدامية بعير، وفي الحارصة خمسون درهما، وفي الباضعة بعيران (٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

فإن قالوا: قد روينا عن زيد بن ثابت أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض إلا في المنقلة، والآمة، والموضحة، وفي عين الفرس ربع ثمنه.

ومن طريق عمر بن عبد العزيز والحسن: (لم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) فيما دون الموضحة بشيء) (٤) - قلنا: من أصولكم الضخمة: أن من روى خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالفه، فهو دليل على سقوط ذلك الخبر، وهذا الخبر لا خَيْرَ فيه، لأنه من رواية ضعفاء ومرسل، ثم قد صح عن زيد وعمر بن عبد العزيز خلافه كما ذكرنا.

فإن قالوا: لعل هذا من زيد حكومة، قلنا: ولعل ما احتججتم به عنه في شفر العين، وغير ذلك حكومة.


= مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال: "في الهاشمة عشر من الإبل".
(١) كذا.
(٢) الدامية التي تُسيل الدم والحارصة: بمهملات التي تحرص الجلد: أي تخدشه.
والباضعة: التي تبضع اللحم: أي تقطعه وانظر: الباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٧).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) تقدم تخريج هذا المرسل.