للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعرف عن أحد من الصحابة غير هذه الأقوال فخالفوها.

وروينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (١) عن حجاج بن جندب (٢) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا أسقطت قبل أن يثغر ببعير (٣).

وروينا ذلك أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قضى فيها بعشرة دنانير وهو عشر عشر الدية كالبعير (٤)، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف في ذلك (٥) فخالفوهما (٦).

واحتجوا لقولهم من حفر بئرا أو أخرج عُودًا فهو ضامن برواية عن علي قالوا، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، وهذه رواية ساقطة رويناها من طريق وكيع عن قيس - هو ابن الربيع (٧)


(١) هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني المَرْوَزِي الذي تقدمت ترجمته.
(٢) لم أجده.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٣٥ (ج ٩/ ص ٥٣٢) عن حميد عن الحجاج عن عمرو بن مالك أن عمر بن الخطاب جعل في أسنان الصَّبي الذي لم يثغر بعيرا بعيرا"، ويقال إذا سقطت رواضع الصبي ثغر وهو مثغور فإذا نبَتَتْ قيل أثغر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٣٦ (ج ٩/ ص ٣٥٢) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤١٨).
(٥) في ش ولا يعرف لهما من الصحابة في ذلك مخالف.
(٦) يرى الحنفية في ذلك حكومة عدل، وانظر تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٣٧).
(٧) تقدمت ترجمته.