بأحاديث مناكير رواتها تنفر منها النفوس لبعدها عن التأويل، كان (على المحتسب) إنكار ذلك والمنع منه، إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد، والحق من الباطل، وذلك من أحد وجهين:
إما أن يكون لقوته في العلم أو اجتهاده فيه وإما أن [يتفق] علماء الوقت على إنكاره وابتداعه فنعول على الإنكار على أقاوليهم، وفي المنع منه على اتفاقهم. وأما المتعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب، ومظانها ويقدم الإنكار، ولا يعجل بالعقوبة قبل الإنكار.
فإذا رأى وقفة رجل مع امرأة في طريق سابل لم يظهر منهما أمارات الريب، لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار، إذ لا يجد الناس بداً من هذا، وإن كانت في طريق خال، فخلو المكان ريبة، فينكرها ولا يعجل في التأديب، حذراً من أن تكون ذات محرم، وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى، وليكن زجره بحسب الأمارات، وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر، فإن كان مسلماً أرقها وأدبه، وإن / كان ذمياً