للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدب على إظهارها.

واختلف الفقهاء في إراقتها عليه، فعند الشافعي : أنها تراق عليهم؛ لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا الكافر.

وذهب أبو حنيفة – – إلى أنها لا تراق عليه؛ لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم.

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ، فعند أبي حنيفية أنه من الأموال التي تقر المسلمون عليها، فيمنع من إراقته ومن التأديب على إظهار. وعند الشافعي: أنه ليس بمال كالخمر، وليس في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة شواهد الحال فيه، (وينهي منه) عن المجاهرة، ويزجر إن كان لمعاقرة، ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد، لئلا يتوجه عليه غرم إن حكم فيه. وأما السكران فإن تظاهر سكره، وسخف هجرة، أدبه عليه تعزيراً لا حداً، لقلة مراقبته وظهور سخفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>