للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتمد فيه الصانع الفساد، والتدليس فإذا استعدى الخصم قابل عليه بالإنكار والزجر.

فإن تعلق بذلك غرم روعى حال الغرم، فإن افتقر إلى تقدير أو تقويم لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه، لافتقاره إلى اجتهاد حكمي، وكان القاضي بالنظر فيه أحق. وإن لم يفترق (واستحق فيه) المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع. فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم، والتأديب؛ لأنه قد أخذ بالتناصف والزجر عن التعدي. ولا يجوز أن يسعر على الناس / أقواتهم ولا غيرها في رخص، ولا غلاء، وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء.

والثالث: الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين فكالمنع من الإشراف على منازل الناس، ولا يلزم من علا ببنائه أن يستر سطحه. وإنما يلزم ألا يشرف على غيره.

ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين، فإن ملكوا أبنية عالية أقروا عليها ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين، وأهل الذمة ويأخذ أهل الذمة بما شرط في متهم، من لبس الغيار والمخالفة في الهيئة، وترك المجاهرة بقولهم في عزير والمسيح، ويمنع عنهم من يتعرض لهم من المسلمين بسب أو اذى، ويؤدب عليه من

<<  <  ج: ص:  >  >>