للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف فيه.

وإذا كان في أئمة المساجد السابلة، والجوامع الحفله من يطيل الصلاة، حتى يعجز عنها الضعفاء، وتنقطع بها ذوو الحاجات أنكر ذلك كما أنكر رسول الله – – على معاذ حين أطال الصلاة بقومه، فإن أصر الإمام على الإطالة؛ لم يجز أن يؤدبه عليها، ولكن يستبدل به من يخففها، وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه، ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه، فله أن يأخذه مع ارتفاع الأعذار بما ندب له، من النظر بين المتحاكمين، وفصل القضاء بين المتنازعين، ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه.

قد مر إبراهيم بن بطحاء – وإليه الحسبة بجانبي بغداد – بباب أبي عمر بن حماد، وهو يومئذ قاضي القضاة، فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون

<<  <  ج: ص:  >  >>