للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهر فيه تغير بطعم، أو لون، أو ريح؛ فهو نجس قطعًا، وفاعل هذا ملعون مرتكب حرامًا، وأعظم من ذلك أنه يحمله للمسلمين المحتاجين إلى شربه؛ فيشربونه نجسًا، ويتنجس به ثيابهم، وأجسامهم، وعجينهم، وغير ذلك.

وتبطل صلاة من تطهر به منهم، ويحتاجون إلى مشقة شديدة في غسل جميع ما أصابهم من ذلك، فحق السقاء وواجب عليه أن لا يملاً الراوية إلا من داخل البحر، بحيث يغلب على ظنه أنه موضع سالم مما ذكرـ وإن كان فيه كلفة عليه فهذه الكلفة: واجبة، وإلا أكل حرامًا، وضاع عليه تعبه في الحلال لتركه الواجب عليه، ومع ذلك تكون عينة مراعية لما يحصل في الدلو. فإن طلع فيه شيء مما ذكر أزاله وطهره، وإن كان مستقذرًا صبه وأخذ غيره، وينبغي له أن لا يملأ بالليل لتعذر الاحتراز فيه.

فإن فعل فيزيد في الاحتياط، ويبعد في البحر، بحيث يأمن وقوع شيء من ذلك، فإن تحفظ ووقع شيء، فلا (إثم عليه)، ويغرم لمشتري الراوية، ما أخذه من ثمنها، أو يرضيه بمثلها". "وإذا ملأ الراوية بأكملها، ولا يتركها ناقصة، ويحتاط في سلامتها من الخرق، فإن الماء ينقص كثيرًا بذلك سيما إن كان الموضع عن البحر بعيدًا أو (الخروق متسعة). وإذا كانت الراوية جديدة أو قديمة ودهنها، أو كان فيها قطران، أو عليه مما يسلبه الطهورية بين ذلك للمشتري؛ فإن لم يفعل فقد غش".

"ويتعين عليه أن يجعل على الرواية غطاء كثيفًا نظيفًا ساترًا /، ليسلم الناس من تلويث ثيابهم فيتأذون منه، فربما لا يخرج بالغسل الكثير، والصابون وأذى المسلمين [٣٧/أ]

<<  <  ج: ص:  >  >>