للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام بالإجماع".

"ويحرم عليه أن يبيع شيئًا من الرواية أو يهبه، ثم يبيعها للغير على أنها كاملة، وتارة يختلسه من المشتري بعد بيعه الراوية، وإذا ربط القربة ربط فمها ربطًا متينًا، لئلا يخرج منها ماءً كثيرًا، فيحصل نقص لا يرضى به بعض الناس، وفيه إضاعة مال، وأذى المسلمين في طرقهم".

"وللمشتري إن شح أن ينقص السقاء من الثمن بحسابه مما نقص من الماء".

"وينبغي له أن يمشي بالجمل مشيًا متوسطًا بغير عنف يضربه، ولا بطاء فيضره أيضًا، كذلك إذا رجع إلى البحر لا يسوقه سوقًا عنيفًا؛ فإن الجمل ليس من شأنه الجري، بل الحمل لما يستطيعه، وربما صدم الناس في الطرق والأسواق ولوث ثيابهم".

"ويتعين عليه ألا يسكب في بيت، وفيه امرأة واحدة وإن كانت لا تظهر عليه ففيه خلوة بالأجنبية"

"وإذا دخل استأذن من خارج الباب [وغض] بصره، وأطرق رأسه، ولا ينظر إلى موضع في البيت إلا موضع قدمه، وموضع سكب الماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>