للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والناس أجمعين وقال : "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، تعالى فقد ضاد الله في أمره".

"واتفق العلماء على أن قاطع الطريق، واللص وغيرهما، إذا رفعوا إلى ولي الأمر، ثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته. وإن تابوا وكانوا صادقين في التوبة، كان الحد كفارة لهم"، "وإن كانوا كاذبين، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين"، "وقال : "حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً"، وذلك لأن المعاصي سبب لنقص الرزق، والخوف من العدو، كما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله، ونقصت معصيته وحصل الرزق والنصر.

ولا يجوز أن يؤخذ من القاتل، أو السارق، أو الزاني، ونحوهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال، ولا لغيره"، سراً ولا علانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>