للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان يقول: ((أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة-وأشار بيده على أنفه-، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نَكْفِتَ الثياب والشَّعَر)) (١).

وكان - صلى الله عليه وسلم - يطمئن في سجوده، ويقول: " سبحان ربي الأعلى " ثلاثًا. وكان يقول أنواعًا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا، وتارة بهذا.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن.

ثم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع رأسه مكبرًا. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنًا، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. وكان يقول في هذه الجلسة: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وعافني، وارزقني ".

ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى. ثم يرفع رأسه مكبرًا.

ثم يستوي قاعدًا على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه (٢).

ثم ينهض معتمدًا على الأرض بيديه إلى الركعة الثانية، وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى.

ثم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية: فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشًا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك كان يجلس في التشهد الأول من الصلاة الثلاثة والرباعية. وفي التشهد الأخيركان يجلس متوركاً: يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى، وربما فرشها أحيانًا.

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى، ويشير


(١) أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠/ ٢٣٠ - عبد الباقي). قال الإمام النووي رحمه الله: " قوله: "لا نكفت الثياب ولا الشعر" أي: لا نضمهما ولا نجمعهما، والكفت: الجمع والضم، وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء " اهـ.
(٢) وهذه الجلسة تعرف عند العلماء بجلسة الاستراحة.

<<  <   >  >>