للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ضرر الرواية بالمعنى؟ إِنَّ الطالب المبتدئ في الحديث ليدرك بادئ الرأي أنها وقائع متفرقة، وأنَّ النَّبِي قال كل ذلك في أوقات متفاوته بهذه الألفاظ المتغايرة، لِيُبَيِّنَ للأمَّة أنَّ التشهد بأي منها جائز، فابن مسعود وهو من السابقين إلى الإسلام سمع أولاً وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا، قال ابن قدامة الحنبلي: (فَصْلٌ: «وَبِأَيِّ تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ مِمَّا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَائِزٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: " تَشَهُّدُ عَبْدِ اللَّهِ أَعْجَبُ إلَيَّ، وَإِنْ تَشَهَّدَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفًا دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ، كَالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ» (١) وقد اختلفت أنظار الأئمة في ترجيح بعضها على بعض من غير طعن في المرجوح ولا رَدَّ له، فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود، وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، والمالكية بتشهد عمر، ولهم في اختياراتهم مُرَجِّحَاتٌ وأدلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق الغور وشفوف النظر (٢)، قال الترمذي: «حديث ابن مسعود رُوِيَ من غير وجه وهو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ... ».

ولكي ترى الفرق بين العلماء والأدعياء أذكر لك ما روي عن الإمام الشافعي، وقد سئل عن اختيار تشهد ابن عباس قال: «لما رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مِمَّا صح» ولو سلمنا - جدلاً - أن هذه الروايات في قصة واحدة فالخلاف بينها هَيِّنٌ يسير لا يستأهل كل هذا التهويل، فَتَشَهُّدُ ابن مسعود بلفظ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إلخ» وتشهد ابن عباس بلفظ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ» وباقيه كَتَشَهُّدِ ابن مسعود وتَشَهُّدِ عمر بلفظ:


(١) " المغني " و " الشرح الكبير ": ١/ ٥٧٩.
(٢) لكي تقف على هذا ارجع إلى " فتح الباري ": ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢. و " المغني " و " الشرح الكبير ": الموضع السابق.