للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صور الذبح]

الذبح عند حدوث نعمة متفش في الناس، فإذا منّ الله جل وعلا على العبد بمال، أو فتح مشروعاً من المشروعات، أو رزقه الله جل وعلا سيارة جديدة أو ببيتاً جديداً فترى الناس يذبحون الأبقار والإبل من أجل هذه النعمة، وهذا الذبح له أحوال: الحالة الأولى: أن يذبح شكراً لله، ويكرم الناس باللحم.

الحالة الثانية: أن يذبح دفعاً للعين ودفعاً للحسد، ويحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن العين حق).

الحالة الثالثة: أن يذبح خوفاً من انقلاب الأحوال عليه، وتضييق الأمور، ويذبح حتى ييسر الله جل وعلا هذا المشروع، وكثير من الناس تكون لهم مصانع واقفة لا تعمل، فيأتي رجل ويقول: اذبح وسييسر الله لك هذا العمل، فيذبح من أجل تيسير هذا العمل.

الحالة الرابعة: أن يذبح خوفاً من الجن مع أنه يعلم أن الله هو النافع الضار.

فالحال الأولى أن يذبح شكراً لله ليكرم الناس، ويقول: قد من الله علي بهذا العمل أو بهذا المال فأنا أشكر ربي على هذه النعمة، وأعمل بقول الله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم:٧]، فيذبح ويجمع الناس ليأكلوا، فهذا جائز، لكن لو جعل هذا سبيلاً لدفع الحسد والعين فقد جعل الوليمة سبباً لم يشرعه الله لدفع العين فوقع في الشرك الأصغر؛ لأن الحسد يدفع بالمعوذتين.

الحالة الثانية: يذبح دفعاً للعين، وهو يرى أن الله جل وعلا هو الذي يدفع العين، فيقول: إن الله هو الذي يدفع العين، وهذا الذبح لله، لكن جعلت الذبح سبباً لدفع العين، فنقول له: إن الله لم يشرع في كتابه، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحسد يدفع بالذبح، وإذا كان دفع الحسد عبادة فهو مشروع، ولا بد أن يكون دفعه من الكتاب أو من السنة، قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:٢١]، فمن ربوبية الله جل في علاه أنه يبين لنا المسبب ويبين لنا السبب، ويبين لنا المقدمة ويبين لنا النتيجة، وقد أوحى قال الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسل (أن العين حق).

والله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وفي الحديث: (تداووا عباد الله ولا تتداوى بحرام) فخط لنا خطاً، ورسم لنا طريقاً نسير عليه لدفع هذا الحسد، وذلك بالمعوذتين أو بالرقى الشرعية، وأما من ذبح فقد خالف شرع الله في ذلك، ويكون هذا من الشرك الأصغر؛ لأنه ذبح لله واعتقد في الله لكنه اتخذ الذبح سبباً ما شاءه الله جل في علاه.

الحالة الثالثة: أن يذبح لتيسير العمل، فهذا حكمه بحسب النية، إن كان الرجل فقهياً يعلم أنه إذا تقرب إلى الله جل في علاه بالصدقة فإن هناك ملكين يقولان: (اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً)، فهو يرى بفقهه أنه لو تصدق باللحم فإن الله يخلف عليه، فهذا جائز.

وأما إذا قال: الذبح سبب مخصوص لجلب الرزق، فنقول له: ابتدعت في دين الله بدعه.

وهذا شرك أصغر، وهو وسيلة للشرك الأكبر.

الحالة الرابعة: إذا ذبح للجن فهذا شرك أكبر، حتى لو قال: أنا أذبح لله خوفاً من الجن، فتعارض الظاهر والباطن، والقرائن المحتفه أثبتت لنا أنك فعلت ذلك لدفع خوفك من الجن، والله جل في علاه بين لنا كفر الكافرين، فقال: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً} [الجن:٦]، فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد في الجن ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>