للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التبرك بالأمكنة والأشجار]

من التبرك الممنوع: التبرك بالكعبة, والتبرك بمقام إبراهيم, والتبرك بجدران بيت المقدس، أو بجدران المسجد النبوي, فكل ذلك لا يجوز, وأيضاً التبرك بالأشجار كما بينا في حديث: (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر إنها السنن، فقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف:١٣٨])، ورجحنا أن هذه المسألة من الشرك الأصغر وليست شركاً أكبر، وهو من باب التغليظ والزجر الشديد؛ حتى يسلم أهل التوحيد من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>