للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من قال: إن نزول المطر صادف طلوع النجم أو سقوطه]

القسم الرابع: الذين يقولون: لا نعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر, ولا نسأل النجم لينزل المطر, وليس النجم سبباً في نزول المطر, لكننا نقول: مطرنا بنوء كذا, يعني: مطرنا في وقت كذا.

وقد اختلف العلماء في هذا القول: هل يحرم أو لا؟ والصحيح الراجح: أنه ليس فيه حرمة، لكنه على الكراهة, فطالما أن الرجل لم يعتقد في النجم, ولم يسأله، ولم يعتقد أنه سبب من الأسباب, وإنما صادف نزول المطر بسقوط هذا النجم, أو طلوع هذا النجم.

فهذا القول على الكراهة؛ لأنه قد شابه أهل الكفر في القول, وإن خالفهم في الاعتقاد والتصديق, فإن الشرع جاء ليفصل بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر: في الهيئة, وفي القول, وفي الفعل, بل في النوم والاستيقاظ والجلسة, فقد منع الشرع أن تجلس وترتكز على يدك وهي في الخلف؛ لأنها جلسة أهل النار من أهل الكتاب, ومنعك من أن تضطجع ضجعة أهل النار، وهي النوم على بطنك, ومنعك أن تشابه إبليس في الأكل باليسار, والأخذ باليسار, والإعطاء باليسار, وأن ترتدي نعلاً واحداً دون الثاني, فكل ذلك للتفريق بين مشابهة أهل الإسلام مع أهل الكفر والعياذ بالله.

إذاً: فقول أهل الكفر، وقول أهل الجاهلية لا بد أن ننأى بأنفسنا عنه ولا نقول: مطرنا بنوء كذا, ولكن نقول: مطرنا في وقت كذا، يعني: في وقت نزول هذا النجم أو طلوع هذا النجم.

فحكم القسم الرابع أنه على الكراهة، أو أنه على الجواز عند بعض العلماء، لكن الصحيح الراجح: أن هذا القول على الكراهة، كما مر سابقاً.

فالاعتقادات التي اعتقدها أهل الجاهلية, والتي هي موجودة بيننا, وجاء الشرع بنبذها وإبطالها لا بد للإنسان أن يصحح عقيدته فيها؛ حتى يقف أمام ربه جل في علاه نظيفاً موحداً مخلصاً خالصاً, فينجو من عذاب الله جل في علاه, فإن المرء لا ينجو عند ربه إلا إذا أتى بقلب سليم, وقلبه لن يسلم إلا أن يترك كل شائبة من شوائب الكفر {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام:٨٢]، فلا بد من التوحيد التام الذي لا يشوبه أدنى شائبة.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>