للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكمة من مشروعية تزوج الرجل بأكثر من امرأة بخلاف المرأة]

أيضاً هناك من يقدحون في حكمة الله في مسألة تزوج الرجل بأربع نسوة، بينما المرأة ليس لها إلا رجل واحد، فيقولون: جعلتم للرجل أربع من النساء، ولم تجعلوا للمرأة أربعة من الرجال، والنساء أكثر من يطالبن بهذا.

فنقول: إن لله حكماً عظيمة من هذا التشريع علمها من علمها وجهلها من جهلها، الحكمة الأولى: حفظ الأنساب، ودليل الأمر بحفظ الأنساب قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)، فلو جامع الرجل امرأة وخصب البويضة وجاء رجل يجامعها بعده فإن السمع والبصر والقلب والعظام واللحم تتأثر بماء الغير، ولذلك فـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثت قصة الرجل الذي تزوج امرأة وغاب عنها وجاء الرجل الثاني فجامعها، فولدت الولد فأقرع بينهما؛ لأن هناك مشاركة في الولد.

الحكمة الثانية: أن الله جل وعلا قدر أن النساء تكون أكثر من الرجال، ففي الحديث: (في آخر الزمان يكون للخمسين من النساء القيم الواحد).

الحكمة الثالثة: غيرة الرجل، فإن من حكمة الله جل في علاه أن جعل الغيرة من الدين، فالرجل له أن ينظر إلى أكثر من امرأة، لكن لا يستطيع أن يتحمل أن امرأته تكون فراشاً لغيره، ولذلك قال سعد بن عبادة قال: (يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟! والله لأعلونهم بسيفي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه، وإن الله أغير مني) وهذه من حكمة الله جل في علاه أنه ركب الغيرة في الرجال أشد منها في النساء.

الحكمة الرابعة: أن الله من حكمته البالغة أن جعل عاطفة المرأة لا تتجزأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>