للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكمة من قطع يد السارق]

أيضاً هناك طوائف يردون شرع الله، فهذا أبو العلاء المعري يعترض على الشرع في الحكم بقطع يد السارق، فيقول: أليس إذا قطعت اليدان ففيهما الدية كاملة، وإذا قطعت اليد اليمنى أو اليسرى فقط ففيها نصف الدية، بينما هذه اليد التي قيمتها نصف الدية (خمسون من الإبل) لو سرقت ربع دينار، وربع الدينار لا يساوي شيئاً مقابل الخمسين من الإبل تقطع في ربع دينار؟! أقول: هذا الأعمى الذي أعمى الله بصره وبصيرته يقدح في حكمة الله، وكأنه يقول: هذه الأحكام متناقضة، فكيف يجعلها مرة بخمسين من الإبل وتقطعها في ربع دينار فهذا تناقض؟! نقول: هذا كفر مبين، ولذلك رد عليه بعض العلماء وقال له: إنها لما عفت شرفت فكان قيمتها خمسين من الإبل، لكن لما سرقت احتقرت وذلت، فقطعت في ربع دينار.

فهذا رد على هذا الذي يتغابى ويقدح في حكمة الله جل وعلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>