يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية
س - رجل عنده امرأتان يريد أن يطلق واحدة منهما, هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟
ج - إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وأما قول بعض العامة أن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن طلق الجميع فهو قول باطل لا أصل له وهكذا قول بعض العامة أن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة وأحب أن يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له ولا ينبغي أن يعول عليه.
س - أنا مدرس وتزوجت بمدرسة منذ أربع سنوات ورزقنا بطفلة، ونحن خلال المدة المذكورة نعيش في مشاكل بسبب أهلها وأقاربها وأصحابها ولا أرى حلا سوى منعها عن العمل، هل يجوز لي ذلك؟