ج - يجوز لك منع زوجتك من العمل وإلزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية أولادها والعناية بأمرك وليس لها أن تعمل خارج المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بما تحتاج إليه لأنك القيم عليها كما في الآية من سورة النساء {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} الآية، ولأنها مأمورة بالقرار في بيتها كما في الآية من سورة الأحزاب {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} الآية والأحاديث في إطاعة المرأة لزوجها في المعروف مشهورة معلومة إلا إذا كانت قد شرطت عليك عند العقد عدم منعها من العمل المذكور، ولا شك أن خروج النساء إلى معترك الأعمال المختلطة وتقليدهن لنساء الإفرنج في ذلك من أعظم الأسباب التي أدت إلى تفكك الأسر وفساد المجتمع، نسأل الله للجميع الهداية للسبيل القويم إنه خير مسئول.
س - هل تجب في ثلث الميت الزكاة أم لا؟
ج - ليس في الثلث الموقوف زكاة لأنه قد خرج بذلك عن ملك الميت وملك الورثة وصارت غلته للجهة التي عينها الموصي من الضحايا أو غيرها من وجوه البر.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه أنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله.