للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتاوى

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدي بهداه..

أما بعد:

فقد سألني كثير من الأخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث الصحيح "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث..؟

وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك؟ وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع؟

والجواب على هذه الأسئلة أن يقال: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين", وفي لفظ آخر "فأكملوا العدة ثلاثين", وفي رواية أخرى "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة.