للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تابع لأحكام اللمس

الفصل الثاني

في لمس غير العورة من البدن

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في لمس المرأة والرجل.

المبحث الثاني: في لمس المحارم والصغيرة وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس.

المبحث الأول

في لمس المرأة والرجل

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في لمس الرجل للمرأة والمرأة للرجل.

المطلب الثاني: في لمس الأمرد.

المطلب الثالث: في لمس الرجل للرجل.

المطلب الرابع: في لمس المرأة للمرأة.

المطلب الأول

في لمس الرجل للمرأة والمرأة للرجل

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال أوصلها بعضهم إلى سبعة أقوال وأشهرها ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وهو مروي عن علي، وابن عباس، وعطاء، ومسروق، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ولكن إذا باشرها وليس بينهما ثوب وتماس الفرجان وانتشر استحب له الوضوء استحساناً والقياس أن لا يكون حدثاً وهو قول محمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.

القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، وهو مروي عن الحكم، وعلقمة، والنخعي والليث، وإسحاق وهو قول مالك، وأحمد في المذهب.

القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض مطلقاً بمجرد التقاء البشرتين ولو بغير شهوة أو قصد وهو مروي عن عمر وابنه، وابن مسعود ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وابن حزم إلا أنه قيده بالعمد دون الخطأ.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١-حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"قال عروة: قلت لها: "من هي إلا أنت".

وجه الدلالة من الحديث: أن القبلة إذا كانت لا تنقض الوضوء فمن باب أولى أن لا ينقض اللمس الوضوء.