للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتاوى

السؤال الأول: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء؟

والجواب: لا نعلم في ذلك حدا محدودا بل تشرع في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "متفق على صحته فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعلم صالح وثبت عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:العمرة في كل شهر. وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج على خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"عمرة رمضان تعدل حجة "ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود فإن كن لا يتقيدون بهذا الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كن قد أدين عمرة الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم..

الثاني: دخول المرأة مكة للطواف في ليالي الجمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام؟

والجواب:

تقدم في جواب السؤال الأول ما يدل على أن عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا سيما والمصلحة في دخولهن تخصهن والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله.