للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستفتونك

يتولى الرد على أسئلة القراء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز

رئيس الجامعة الإسلامية

*ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد، وأنه هناك من يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلاف المقيم من ركعتين، ويصلى المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك الجماعة ركعتين وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة، أن المسافر إذا كان إماما سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعا، وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلى الظهر أربعا وكنا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات يوم الجمعة الظهر والعصر سرا وقصرا وجمعا ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرا ونطلب البيان؟