للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تابع لبحث في إجابة الدعوة

المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

من دعي إلى وليمة أو غيرها فحضر هل يلزمه الأكل أم لا؟

المدعو في هذه الحالة لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون المدعو مفطراً.

الثاني: أن يكون المدعو صائماً.

فأما الأمر الأول: وهو أن يكون المدعو مفطراً:

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب الأكل.

قال العراقي: والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل واختاره النووي في تصحيح التنبيه وصححه في شرح مسلم في الصيام وبه قال أهل الظاهر ومنهم ابن حزم وتوقف المالكية في ذلك وعبارة ابن الحاجب في مختصره: ووجوب أكل المفطر محتمل. اه.

واستدلوا على ذلك:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم" وفي حديث ابن عمر "وإن كان مفطراً فليطعم" وفي حديث ابن مسعود قال "فإن كان مفطراً فليأكل ... " وتقدمت.

ووجه الدلالة أن هذا أمر لمن كان مفطراً أن يأكل والأصل في الأمر الوجوب.

القول الثاني: أنه لا يجب على المفطر الأكل.

قال العراقي: وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة.

وقال النووي: وأما المفطر ففي أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة وأصحها: أنه مستحب.

وقال ابن قدامة: وأما الأكل فغير واجب صائماً كان أو مفطراً نص عليه أحمد.

وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه - يعني حديث جابر - أن المفطر لو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وذكر نحو هذا الشوكاني.

واستدلوا على ذلك:

١- حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك".

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وتقدم.