للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستفتونك

يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية

السؤال رقم (١) من الأخ م. ع.ع هل لعصبة القتيل أن يحلفوا يمين القسامة.

والجواب: الأرجح هو تحليف العصبة المكلفين ولو كانوا غير وارثين كما هو ظاهر حديث القسامة، وهو مذهب جماعة من أهل العلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله اختارها جمع من أصحابه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودليل هذا القول ظاهر كما لا يخفى، ويؤيد ذلك أن هذا القول أردع للمجرمين وأشفى لقلوب أولياء القتيل وأبرأ للذمة وأحوط في الدين.

السؤال رقم (٢) من الأخ ع. ح.ج

كنت أقود سيارة فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه واتضح لي أنه نائم فاضطررت إلى الخروج عن الطريق عن الطريق فانقلبت سيارتي وتوفي عليَ إثر ذلك والدي وابنة عمي هل تجب على الكفارة.

والجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج، إما إرثك من والدك فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة.

السؤال رقم (٣) من الأخ م. ح.:

نرجو الإفادة عن رجل أرضعته جدته أم أبيه بعد انقطاع الحمل والولادة عنها بثمان سنوات فدرت عليه وهل يعتبر الرضاع المذكور وهل تحرم عليه به بنات عمته أخت أبيه لأب التي هي من امرأة غير جدته المذكورة.