والجواب: إذا كانت درت عليه لبنا وكان الرضاع المذكور شرعيا وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين وصفة الرضعة الواحدة هي أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص البن وتركه صارت رضعة ثانية وهكذا حتى يكمل الخمس فإن الرجل المذكور قد صار أخا لأولاد جدته المذكورة من جده وغيره من أزواجها وأخا لأولاد جده من جدته المذكورة وغيرها من زوجاته وبذلك فإنه لا يحل له الزواج ببنات عمته المذكورة لأنه صار بهذا الرضاع خالا لهن من الرضاعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
السؤال رقم (٤) من الأخ ز. م.ش.:
نسأل عن شخصين اشتريا أرضا وعمراها من مدة عشرين سنة وبعد أن هدما بيوتهما رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين وطالبه بحقه من الزيادة.
والجواب: مثل هذه الدعوى لا تسمع لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى وبكل حال فهذه الدعوى لا وجه لها ولا ينبغي النظر فيها فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر.
السؤال رقم (٥) من الأخ ع. م.س:
أفيدكم أن لي ابنة عمة تبلغ من العمر أربعين عاما وأنها مصابة بمرض الربو مع ضيق في التنفس ونزيف أيضا من العادة، وأنها إذا صامت تكلفت كثيرا حتى تشرف على الموت من شدة الألم وأنها لو أفطرت في رمضان لا تستطيع القضاء لملازمة المرض لها نطلب الفتوى.
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرتم فلا بأس من إفطارها وعليها إطعام مسكين عن كل يوم ولا قضاء عليها إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه أما إن كان يرجى شفاؤه فلا بأس بإفطارها وليس عليها إطعام ومتى شفاها الله قضت ما عليها.