يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية
س – نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبه وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال تعالى في بيان المحرمات من النساء:{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِن} الآية.. والدخول هو الجماع، أما إن كانت لم يدخل بأمها بل عقد عليها ثم طلقها فلا حرج عليه في تزوج بنتها لقول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .
س – قدّمنا الوداع على رمي الجمار في اليوم الثالث عشر بموجب فتوى من شخص يدعي أنه صاحب علم ونرغب الفتوى.
الجواب: لا يجوز الوداع قبل الانتهاء من أعمال الحج كلها ولذا فإن وداعكم قبل الانتهاء من رمي الجمار في أجزائه نظر والأحوط لكم أن تريقوا عن ذلك دماً بمكة يوزع على فقراء الحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه وينبغي أن لا يغتر الإنسان بفتوى كثير ممن ينتسب إلى العلم بل الواجب عليه أن يتحرى في ذلك سؤال أهل العلم المشهورين بالعلم والفضل والورع وتحري الحق.
س – قال تعالى:{وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن} . هل هي خاصة بالمتوفي عنها زوجها وعن المطلقة إذا وضعت حملها هل عليها عدة أم انتهت وعن المتوفي عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل أم ليس لها إلاّ ما خصها من الإرث؟.