للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتاوى

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. غ. وفقه الله لكل خير آمين _ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعده كتابكم الكريم المتضمن للأسئلة الخمسة وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصها وجوابها والله ولي التوفيق.

السؤال الأول: خطب رجل امرأة ووافق أقربها على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم يدفعه ثم مات الخاطب فما حم ذلك وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه.

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب والولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد لأنها ليست زوجة لخاطبها بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وإما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط وهذا وحده لا يعتبر نكاحا وليس في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالا فعليهم رده إلى ورثته.

السؤال الثاني: تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر فما الحكم.

والجواب: إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافرا والمرأة مسلمة فإن العقد يكون باطلا لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقول الله تعالى سبحانه _ {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وقوله عز وجل: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} الآية.

السؤال الثالث: زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم.