للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أبحاث فقه السنة

سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء

(الحلقة الثانية)

لفضيلة الدكتور أحمد علي طه ريان / الأستاذ المساعد بكلية الحديث الشريف

الخصلة الثامنة: غسل الجمعة:

هل المراد بغسل الجمعة المشار إليه في بعض أحاديث سنن الفطرة، والذي عده الحافظ ابن حجر من الخصال الخمسة عشر: هو الغسل المشروع لحضور صلاة الجمعة والذي وردت جملة من الأحاديث تحث عليه وترغب فيه، وتأمر به كحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: "من جاء الجمعة فليغتسل" [١] أم أنه اغتسال شرع على كل مسلم سواء وجبت عليه الجمعة أو لم تجب، أراد حضور الجمعة أو لم يرد، أي أنه تشريع عام للمسلمين يضع الحد الأدنى الذي لا ينبغي على المسلم تجاوزه، وهو الاغتسال مرة كل سبعة أيام على الأقل- وهو ما يشير إليه حديث أبي هريرة: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده" رواه مسلم والبخاري واللفظ له [٢] وفي رواية أخرى له: "لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً.." [٣] .

وقد نقل البدر العيني عن الكرماني قوله: التحقيق: "أن الحديث الأول - أعني حديث ابن عمر- دل على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصة.. وهذا الحديث - أعني حديث أبي هريرة - عام للمجامع وغيره ... " [٤] . وذهب بعض الشراح إلى أن الغسل المأمور به في حديث أبي هريرة: إنما هو الغسل المشروع لحضور الجمعة.. واستدلوا له بما جاء عند النسائي بلفظ: "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة" [٥] وصححه ابن خزيمة كما روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه "من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة.." [٦] .