الأولى: يقول فيها: إن المجازر المسيحية في معظم البلاد الأوروبية والأمريكية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي, وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة. فما حكم ذلك؟.
والثانية: يسأل فيها عن حكم شحم الخنزير؟ وأنه بلغه عن بعض علماء العصر حل ذلك؟.
الجواب عن المسألة الأولى أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم} الآية من سورة المائدة, هذه الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب, والمراد من ذلك ذبائحهم, وبذلك ليسوا أعلى من المسلمين, بل هم في هذا الباب كالمسلمين, فإذا علم أنهم يذبحون ذبحا يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك مسلم لقول الله عز وجل:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ} الآية. فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة, أو الموقوذة, أو المتردية, أو النطيحة, فهو ذبح يحرِّم البهيمة, ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريمة, وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} كما يخص بها الأدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة.