الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فإن مما عنيت به الشريعة الإسلامية عناية كبيرة الشئون المالية، حيث وضعت لها سياسة رشيدة عادلة راعت فيها تحقيق العدالة في كل من جمع المال من أربابه، وصرفه في مصارفه، وإن الباحث ليجد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما خلفه لنا الأئمة المجتهدون الثروة الفقهية الغنية أصدق شاهد على عدالة تلك السياسة المالية.
أساس وضع الضريبة في الإسلام:
الضريبة فعيلة بمعنى مفعولة وهي: ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه، وقد ترجم لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: "حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين فكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته"[١] .
وفي القاموس المحيط الضريبة: واحدة الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها وغلة العبد.
أما أساس وضع الضريبة في الشريعة الإسلامية فيتضح لنا من استقراء حكمة تشريع الموارد المالية التي نطق بها القرآن الكريم، وحدثتنا عنها السنة النبوية وجرت على ألسنة الأئمة المجتهدين.
والذي يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة ووجهة النظر التي أبانها كبار الصحابة في اجتهادهم أن الأساس الذي بنيت عليه الموارد المالية هو توفير ما تتطلبه المصالح العامة من النفقات، وتأمين أرباب الأموال على أنفسهم، وأموالهم، وتحقيق التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.
فالضرائب إذا في نظر الشارع الحكيم هي واجبات ألزم بها الأفراد في مقابل تمتعهم بالحقوق، وتتمثل الضرائب الإسلامية فيما يأتي: