للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

خلافًا للشافعي (١). وقد مر في عد الواجبات (٢).

ومن جملة سنن الطواف: أن يستلم الحجر كلما مر به إن استطاع (٣)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: "طاف على بعير، كلما أتى على الركن، أشار إليه بشيء في يده وكبر" رواه أحمد، والبخاري (٤).

ويستحب أن يستلم الركن اليماني (٥)؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "ما تركت استلام هذين الركنين، الركن اليماني، والحجر الأسود، منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما" رواه مسلم، وأبو داود (٦).

ولا يقبله (٧).


(١) وأحمد. فإنهما يريان أنها سنة.
متن أبي شجاع ص ١٠٧، التذكرة ص ٨١، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٤١٤، الروض المربع ص ٢٠٥.
(٢) في ٣/ ٢٣٤.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي ١/ ١٥٢، المختار ١/ ١٤٧، الهداية ١/ ١٥٢، الاختيار ١/ ١٤٧، مختصر خليل ص ٨٢، جواهر الإكليل ١/ ١٧٨، زاد المحتاج ١/ ٥٨٦، حاشية الشبراملسي ٣/ ٢٨٤، زاد المستقنع ص ٢٠٤، المحرر ١/ ٢٤٥.
(٤) أحمد ١/ ٢٦٤، والبخاري ٢/ ٥٨٣ كتاب الحج، باب التكبير عند الركن رقم ١٥٣٥ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٥) مختصر الطحاوي ص ٦٣، بداية المبتدي ١/ ١٥٥، الهداية ١/ ١٥٢، المختار ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ١٤٧.
(٦) مسلم ٢/ ٩٢٤ كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين رقم ١٢٦٨ واللفظ له، وأبو داود ٢/ ١٧٦ كتاب المناسك باب استلام الأركان رقم ١٨٧٦ وتمامه عند مسلم: "في شدة ولا رخاء".
(٧) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>