ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية (١). ليس فيه حجة لما ذكر الشيخ الألباني؛ لأنه ليس فيه النص على تسميتها بآية الخُمر! بل إنه لم يرد عن أحد من الصحابة أو التابعين تسمية آية النور هذه {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... } بآية "الخُمر"! وذلك لأنها تحمل أمراً آخر غير ضرب الخمر وهو عدم وضع الثياب الظاهرة (الجلباب والرداء) كما سيأتي بيان ذلك.
٦) استشهد الشيخ الألباني بمعنى غير مراد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) فقال: (وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قد تنبه لهذا، فقال في تفسيره" (٥/ ٤٤٥): "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}) ولو أكمل الشيخ الألباني نقله عن السعدي لاتضح أن مراده مخالف له؛ فقد قال السعدي في تفسيره (١/ ٥٧٤): "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن". فمراد الشيخ عبد الرحمن السعدي أن للقواعد أن يضعن الخمار الذي يغطين به وجوههن، وليس مراده الخمار الذي يغطين به الشعر!
(١) سنن أبي داود (٤١١١) سنن البيهقي الكبرى ٧/ ٩٣ (١٣٣٠٨) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤/ ٦٣، وجلباب المرأة /٨٦.