للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧) ثم قال الشيخ الألباني: وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر في أحكام النظر" ونقل الشيخ الألباني بعض ما ذكره ابن القطان فقال: واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال (ق ٣٥/ ٢): "الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال ... وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج ... " إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً، ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمَّته، فإني لم أره لغيره. اهـ

وبالرجوع إلى قول ابن القطان يتبين أنه لا يعني أنه يجيز للقواعد كشف الشعر عند الرجال الأجانب (١):


(١) فقد ذكر ابن القطان ثلاثة أقوال في المراد بالثياب في قوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} فقال في كتابه أحكام النظر (ص ١٠٣): (فينظر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح، وأين رفع الجناح عنهن في وضعها، قال قوم عني بالثياب الجلباب والرداء، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود. وهو قول جماعة من التابعين، ثم اختلف هؤلاء أين ذلك؟ فقال بعضهم: يعني بذلك في الدار والحجرة لا إذا خرجن ... وهذا بعيد عن الصحة بل المرأة في دارها وحجرتها يجوز لها من وضع ذلك ما لا يجوز إذا خرجت ... ومنهم من قال إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنها، وهذا أيضا بعيد، فإنه قد جاز وضع ذلك للشواب). اهـ فهذا القول الأول: أن تضع المرأة القاعد الجلباب والرداء في بيتها أو عند محارمها واستبعد ابن القطان هذا القول لأنه ينبني عليه أن الشابة يلزمها لبس الرداء في بيتها وعند محارمها - سيأتي صحة هذا القول بأن على المرأة لبس الرداء في البيت عند دخول من يحل لهم النظر إلى المرأة والدخول عليها دون حجاب كالعبيد المملوكين ونحوهم - ثم ذكر ابن القطان القول الثاني؛ وهو قولهم أنه الحقو يعني الإزار واستبعده أيضا لأنه لا يجوز إبداء ما كان الحقو ساترا له لغير بعل أو سيد، ثم ذكر القول الثالث؛ وهو أن المراد؛ وضع الجلباب عند الخروج من البيت أمام الرجال الأجانب.

<<  <   >  >>