للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) ما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي؛ (فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطئ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس) (١) وفي رواية: (وسترها رسول الله وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه). (٢)

- قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٧٩): وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهورا وأن الحجب لغيرهن كان معلوما.

(٣) ما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان لا يدع في خلافته أمة تقنَّع ويقول إنما القناع للحرائر: ومن ذلك ما صح عن أبي قلابة - رضي الله عنه - قال كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنَّع قال: قال عمر: (إنما القناع للحرائر) (٣).


(١) صحيح البخاري ٥/ ١٩٥٦ (٤٧٩٧) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٥ (١٣٦٥).
(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٢١ وصححه الألباني في جلباب المرأة /١٠٧، وتعقبه الشيخ الألباني بقوله: "فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه"اهـ؛ ولا يصح هذا القول؛ لأنه لم يرد عن أحد من أهل العلم القول بهذه الخصوصية! إذ كيف يقال باختصاص إماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنعهن من الحجاب؛ وهو على قول الشيخ الألباني في حق عموم النساء سنة ومستحب؟! ومما يبطل هذه الخصوصية ويدل على عموم ذلك ما صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان لايدع في خلافته أمة تقنع ويقول "إنما القناع للحرائر".
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢ (٦٢٤٢).

<<  <   >  >>