للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك ما روي بعدة طرق صححها الألباني في كتابه الجلباب/٩٩ عن أنس - رضي الله عنه - قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال (لا تشبهي بالحرائر). (١)

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيبا على هذه النصوص في شرح العمدة (٤/ ٢٧١): فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر، وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء.

وبذلك فإن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول (إنما القناع للحرائر) له حكم المرفوع، لأنه لا مجال فيه للاجتهاد، ويشبه أن يكون تفسيرا لآية إدناء الجلابيب، فيكون بذلك حجة، يجب العمل به كالمرفوع كما هو معلوم عند أهل المصطلح (٢). فإن فعل عمر هذا ليس نابعا من اجتهاده في مسألة تحتمل الاجتهاد حتى يحتمل قوله أو فعله القبول أو الرد؛ ولكن فعله هذا كان تطبيقا عمليا لأمر رباني ولذلك تلقته الأمة بالقبول ولم ينكره أحد! بل إنك لو وقفت على ما أقرّه الشيخ الألباني في رده المفحم من أن " تفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " فماذا عسى أن يكون تفسيره إذا كان الصحابي هو عمر بن الخطاب الذي كان يوافق رأيه القرآن حتى كان يقول" وافقت ربي في ثلاث وذكر منها الحجاب" فكان من الأولى أن يكون المأثور عنه هو المقدم في تفسير آية إدناء الجلابيب لو انفرد به، فكيف إذا كان قد وافق قول مجموع الصحابة (إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم


(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١ (٦٢٣٩) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٠٣.
(٢) انظر: تيسير مصطلح الحديث ١٦٢ - ١٦٦.

<<  <   >  >>