فيجاب عليه بالآتي؛ أولا: إن ما استشهد به الشيخ الألباني من قول ابن هبيرة؛ ليس كما أشار إليه الشيخ الألباني أنه من كتابه " الإفصاح عن معاني الصحاح " الذي يعد من كتب شروح الحديث، وإنما هو من كتابه في الفقه:"اختلاف الأئمة العلماء" وفي معرض كلامه عن عورة المرأة في الصلاة، وإليك الموضع الذي نقل منه الشيخ الألباني قول ابن هبيرة من كتابه "اختلاف الأئمة العلماء" للوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة الشيباني
(١/ ١٠١): باب شروط صحة الصلاة ... واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها. وقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة. وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي. واختلفوا في عورة الأمة ... اهـ
أما في عورة المرأة في النظر: فاختيار الخرقي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٢٦٧) والثانية: هما ـ الوجه والكفان ـ عورة وهي اختيار الخرقي وكثير من أصحابنا" اهـ
وابن هبيرة يرى أن المشهور من كلام أحمد أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، قال إبراهيم بن محمد بن مفلح في المبدع (١/ ٣٦٢): الحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، ذكر ابن هبيرة أنه المشهور، وقال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة عورة. اهـ