للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي هذا استدراك لقول الشيخ الألباني (وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها) فإن ابن هبيرة لم يتطرق لهذه الرواية في الموضع الذي نقل منه الشيخ الألباني لأنه كان يتكلم فيه عن عورة المرأة في الصلاة.

ثانيا: من العجيب استشهاد بعض فقهاء المذاهب الأخرى بقول الإمام أحمد:

(ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها فإن الخف يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء) (١) على عورة المرأة في الصلاة! رغم أن قوله صريح بأنه عند الخروج من البيت (٢)، بقرينة

قوله" فإذاخرجت"، وكما ذكر القاضي في المبدع أن مستند الإمام أحمد في ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " المرأة عورة" (٣) وهذا الحديث مما لم يتطرق له الشيخ الألباني بذكر رغم صريح دلالته وصحة إسناده!! كما أُثر هذا القول عن التابعي الجليل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة بإسناد صحيح إليه أنه قال (كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها) (٤) ولكن الشيخ الألباني ردَّه بقول ابن


(١) انظر الفروع ٥/ ١١٠، كشاف القناع ١/ ٤٦٩
(٢) ولذلك حمل فقهاء الحنابلة قول إمامهم على مايصح أن يحمل عليه:
ففي الإنصاف للمرداوي (١/ ٤٥٢): قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بِأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة، قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بِعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه.
وفي المبدع (١/ ٣٦٣): وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة.
(٣) الترمذي (١١٧٣) صحيح ابن خزيمة ٣/ ٩٣ (١٦٨٥) صحيح ابن حبان ١٢/ ٤١٣ (٥٥٩٩) وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي ٣/ ٤٧٦.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣ (١٧٧١٢).

<<  <   >  >>