للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ٣٠٧): السابعة: أصدقها ـ جعل صداقهاـ تعلم سورة ... وإن طلقها قبل التعليم؛ فقد استحقت جميع التعليم وفيه وجهان: أحدهما يعلمها وراء حجاب بغير خلوة، وأصحهما وهو المنصوص في المختصر أنه قد تعذر التعليم لأنها قد صارت أجنبية ولا تؤمن مفسدة.

وقال في المجموع (٨/ ٧٥): قال الشافعي في الأم، والأصحاب؛ يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فان طافت نهارا جاز، وتسدل على وجهها ما يستره.

٣ - أما قول الشيخ الألباني: "ذكرت في غير موضع من كتابي من قال من العلماء بخلاف إجماعه المزعوم مثل ابن جرير".اهـ فلا يصح ما نسبه لابن جرير؛ فإن ابن جرير لم يحكي خلافا في وجوب تغطية وجه المرأة، وإنما ذكر أنهم اختلفوا في كيفية تغطية المرأة لوجهها؛ فمنهم من قال تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها حتى لا يبدو منها إلا عينا واحدة كما قال ابن عباس وعبيدة السلماني، ومنهم من قال بل تتقنع فتشد الجلباب على جبينها ثم تعطفه على أنفها كما قال ابن عباس وقتادة.

وهذا قول ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٠/ ٣٢٤): القول في تأويل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: ٥٩ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن

<<  <   >  >>