للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. ذكر من قال ذلك: ... عن ابن عباس (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة) ... عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} فتقنع بردائه، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.

وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن. ذكر من قال ذلك: ... عن ابن عباس قال: "كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها" ... عن قتادة قال "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب".اهـ

وقد سبق أن بينا في مناقشة البحث الثالث أن قول ابن عباس وقتادة تعني تغطية الوجه برد طرف الثوب عليه كما فسرها أئمة التفسير.

قال القرطبي في تفسيره (١٤/ ٢٤٣): قوله تعالى: {مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الجلابيب جمع جلباب ... والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن

<<  <   >  >>