للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل السفينة - هجرتان) قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني). (١)

فدل بروزها لعمر - رضي الله عنه - عند دخوله على حفصة دون الاستتار وراء حجاب، وذهابها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسؤاله، وذكرها لدخول الرجال عليها أرسالا من أهل السفينة بما فيهم من الأحرار لسؤالها عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها؛ كل ذلك يدل على أنها كانت من الإماء وليست من الحرائر اللاتي لم يعهد عنهن البروز للرجال والخروج والمشي في الطرقات، ودخول الرجال عليهن بعد نزول الحجاب. وقد كان قدوم أسماء بنت عميس من الحبشة كما ذكرت حين افتتح خيبر وذلك في العام السابع من الهجرة أي بعد نزول الحجاب.

٢) ثبت عن أم عطية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (كنا ننهى أن نحد (٢) على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا) (٣) قال في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: ٦٠٨): يؤخذ من الحديث وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى، أربعة أشهر وعشراً.


(١) صحيح البخاري ٥/ ١٣٧ (٤٢٣٠) (٤٢٣١) صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٦ (٢٥٠٣).
(٢) الإحداد في الشرع هو ترك الطيب والزينة.
(٣) صحيح البخاري (١/ ٦٩)

<<  <   >  >>