للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) في إحكام الأحكام (٢/ ١٩٦): يؤخذ من هذا الحديث: أنه لا إحداد على الأمة المستولدة، لتعليق الحكم بالزوجية.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٧/ ٥٠٦): وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفى سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث إنما جاءت فى الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة، ذكر هذا كله ابن المنذر.

وجاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد (١١/ ٥٣٤): هل على أم الولد إحداد؟ قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته، تخرج وتطيب وتُخطب، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض.

وقد أخرج أحمد في مسنده (٤٥/ ٢١): عن أسماء بنت عميس قالت: (لما أصيب جعفر أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " تسلبي (١) ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت") وفي رواية عنها قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدي بعد يومك هذا ") (٢) صححه الإمام أحمد، وابن الملقن في التوضيح (٢٥/ ٥٥٣) والعيني في نخب الأفكار (١١/ ١٥٣).


(١) تسلبي: أي البسي ثياب الحداد السود. تهذيب اللغة (١٢/ ٣٠٢) تاج العروس (٣/ ٧٢).
(٢) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٧/ ٦٨٤): (إسناده صحيح، وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء، وبمحمد بن طلحة! أما الانقطاع؛ فدعوى باطلة؛ فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات، ولد على عهد النبي وأسماء خالته، ولم يُرم بتدليس. وأما محمد بن طلحة؛ فهو من رجال الشيخين، وفيه كلام يسير لا يسقط به حديثه، ولذلك جزم الذهبي في "المغني " بأنه ثقة. ولذلك قوى إسناده ابن حجر في "الفتح " وذكر عن أحمد أنه صححه). اهـ

<<  <   >  >>