للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: ننقل قول ابن جبير بتمامه: عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه - في قوله (يدنين عليهن من جلابيبهن) قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار، ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها. (١)

فيتبين أن ابن جبير فسر الإدناء بقوله (يسدلن عليهن من جلابيبهن) ثم زاد في البيان فقال (وهو القناع فوق الخمار) لما هو معلوم أن القناع يعني تغطية الوجه، والسدل كذلك يعني سدل الجلباب من فوق الرأس على الوجه، وقد قال به الشيخ الألباني كما في هامش (ص ١٠٨) من كتابه جلباب المرأة تعقيبا على قول أسماء بنت أبي بكر (كنا نغطي وجوهنا من الرجال ... في الإحرام) (٢) قال: والمراد بـ (نغطي) أي نسدل.

ثانيا؛ نقل الشيخ الألباني قول ابن جبير بتصحيف في قوله (وقد شدت بها) مما يوهم أن المراد شد الخمار والجلباب معا! والصحيح عند ابن أبي حاتم والسيوطي (وقد شدت به) وذلك يعني أن الشد عائد على الخمار دون الجلباب، لأنه فسر الإدناء بسدل الجلباب؛ فكيف يسدل الثوب ويشد في الوقت نفسه! كما أنه لو كان الشد عائدا على الخمار والقناع كليهما؛ فماذا ستكون فائدة لبس القناع فوق الخمار؟! فالصحيح أن المراد من قول ابن جبير: هو أن تسدل الجلباب من فوق رأسها على وجهها بعد أن تكون شدت


(١) تفسير ابن أبي حاتم ١٠/ ٣١٥٥
(٢) الحاكم ١/ ٤٥٤ وقال حديث صحيح، ووافقه الذهبي والألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.

<<  <   >  >>