تحته بالخمار على رأسها ونحرها. وهذا يبين موافقته لأثر ابن عباس وعبيدة " أثر العين الواحدة" فيكون بذلك من شواهده التي يتقوى بها.
* ثم قال الشيخ الألباني:"وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس: "تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها" ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه". اهـ
فيقال: كان من الأولى نقل قول مجاهد لا نقل كلام الجصاص، كما إنه لم يتم النقل عن الجصاص ليتبين مراده (وقال ابن عباس ومجاهد تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها خلاف حال الإماء) أما قول مجاهد فهو: " قوله {يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ". (١) فليس فيه ذكر لصفة التجلبب.
ومما يبين مراد أبو بكر الجصاص وأنه يرى وجوب تغطية وجه المرأة الحرة؛ قوله في الموضع الذي أخذ منه الشيخ الألباني قول مجاهد: أمر الله المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين. وقال ابن عباس ومجاهد تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها خلاف حال الإماء ... قال أبو بكر -الجصاص- في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى