للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ونساء المؤمنين) ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه، فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء. (١) أهـ

* ثم قال الشيخ الألباني: ثم تلقاه عن مجاهد قتادة فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب" أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه. اهـ

فيقال صحيح أن قول قتادة هذا يوافق قول ابن عباس "تقنع وتشد على جبينها" ولكن على المعنى الصحيح للتقنع وهو تغطية الوجه بشد الجلباب على الجبين حتى يغطي الحواجب ثم يرد طرفه ويعطف على الأنف كما قال أهل التفسير؛ قال الإمام القرطبي في تفسيره (١٤/ ٢٤٣) والمفسر النحوي أبو حيان في البحر المحيط (٧/ ٢٤٠):

واختلف الناس في صورة إرخائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وقال ابن عباس أيضاً وقتادة ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. اهـ ولهذا فإن قول قتادة" أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب" الذي صححه الشيخ عنه، يعد أيضا من شواهد حديث ابن عباس التي يتقوى بها.


(١) أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٤٥

<<  <   >  >>